للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان أصلُ ما نَذهَبُ إلَيه أنّا نأخُذُ بقَولِ الَّذِى مَعَه القياسُ، والَّذِى مَعَه القياسُ قَولُ زَيدِ بنِ أرقَمَ. قال: وجُملَةُ هذا أنّا لا نُثبِتُ مِثلَه على عائشةَ، مَعَ أنَّ زَيدَ ابنَ أرقَمَ لا يَبيعُ إلَّا ما يَراه حَلالًا، ولا يَبتاعُ إلَّا مِثلَه، ولَوأنَّ رَجُلًا باعَ شَيئًا أوِ ابتاعَه، نَراه نَحنُ مُحَرَّمًا، وهو يَراه حَلالًا لَم نَزعُمْ (١) أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُحبِطُ به مِن عَمَلِه شَيئًا (٢).

١٠٩٠٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَسْتانىُّ، حدثنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا لَيثٌ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا باعَ مِن رَجُلٍ سَرجًا، ولَم يَنقُدْ ثَمَنَه، فأرادَ صاحِبُ السَّرجِ الَّذِى اشتَراه أنْ يَبيعَه، فأرادَ الَّذِى باعَه أنْ يأخُذَه بدونِ ما باعَه مِنه، فسُئلَ عن ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ فلَم يَرَ به بأسًا، وقالَ ابنُ عُمَرَ: فلَعَلَّه لَو باعَه مِن غَيرِه باعَه بذَلِكَ الثَّمَنِ أو أنقَصَ (٣).

١٠٩٠٤ - وعن سُفيانَ، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ رَجُلًا باعَ بَعيرًا مِن رَجُلٍ فقالَ: اقبَلْ مِنِّى بَعيرَكَ وثَلاثينَ دِرهَمًا. فسألوا شُرَيحًا فلَم يَرَ بذَلِكَ بأسًا (٤).


(١) في الأصل: "تزعم".
(٢) المصنف في المعرفة (٣٤٩٠)، والشافعى ٣/ ٧٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٢٢) عن الثورى به.
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٠٦٧٧) من طريق ابن سيرين به.