للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آخَرَ عن هِشامٍ (١).

بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]

١٣٤٣٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ - رضي الله عنه -، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ قال: قال أبو هريرةَ - رضي الله عنه -: ما رأَيتُ أحَدًا أكثَرَ مُشاوَرَةً لأصحابِه مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنه: وقالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] (٢).

١٣٤٣٣ - وفيما أجازَ لِي أبو عبد اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشّافِعِيِّ قال: قال الحَسَنُ البَصرِيُّ: إن كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَغَنيًّا عن المُشاوَرَةِ (٣)، ولَكِنَّه أرادَ أن يَستَنَّ بذَلِكَ الحُكّامُ بَعدَه (٤). واللهُ أعلَمُ.


(١) مسلم (٢٣٢٨).
(٢) المصنف في المعرفة (٥٨٦٢)، والشافعى ٧/ ٩٥.
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: مشاورتهم".
(٤) المصنف في المعرفة (٥٨٦٢)، والشافعى ٧/ ٩٥. وينظر سنن سعيد بن منصور (٥٣٤)، وتفسير ابن المنذر (١١١٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤٤١٦)، والمعرفة للمصنف (٥٨٦٣).