للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ فى آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ فى هذه الآيَةِ.

بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

١٣٩٠٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وإِذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (١).

١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (٢). هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ.

قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا


(١) أخرجه أحمد (١٧٣٤٩) من طريق أبان به. وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا.
التلخيص الحبير ٣/ ١٦٥.
(٢) الطيالسى (٩٤٥). وأخرجه أحمد (٢٠١٤١)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والنسائى فى الكبرى (٥٣٩٧، ٥٣٩٨) من طريق هشام به. وسيأتى فى (١٣٩٢١).
(٣) فى الأصل، ص ٧: "وليس"، وكتب فوقه فى الأصل: "كذا". وفى الحاشية: "بخط المؤلف:
وليين".