للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

١٠٩٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ فرّوخَ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، أو يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ (١). تَفَرَّدَ برَفعِه عُمَرُ بنُ فرُّوخَ، ولَيسَ بالقَوِيِّ (٢)، وقَد أرسَلَه عنه وكيعٌ (٣)، ورَواه غَيرُه مَوقوفًا.

١٠٩٦٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُبَشَرٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ الأزرَقُ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُشتَرَى اللَّبَنُ في ضُروعِها، ولا الصُّوفُ على ظُهورِها (٤). هذا هو


(١) أخرجه الدارقطنى ٣/ ١٤ من طريق يعقوب بن إسحاق به. والطبرانى (١١٩٣٥)، وابن عدى في الكامل ٥/ ١٧٢٠، والدارقطنى ٣/ ١٤ من طريق عمر بن فروخ به.
(٢) هو عمر بن فروخ العبدى أبو حفص البصرى القتاب. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير ٦/ ١٨٥، والجرح والتعديل ٦/ ١٢٨، وثقات ابن حبان ٨/ ٤٤٢، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٨، وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ٦١: صدوق ربما يهم.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٢٢٢٥)، ومن طريقه الدارقطنى ٣/ ١٥ عن وكيع به. وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٨٣) من طريق عمر بن فروخ عن عكرمة مرسلًا.
(٤) الدارقطنى ٣/ ١٥. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧٤) عن الثورى به. وأخرجه ابن أبى شيبة (٢٢٢١٩) =