للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (١)، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (٢).

بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

١٩٠١٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَيْرُوزٍ (٣)، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الحَسّانِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ -رضي الله عنه- أنَّه كان يقولُ: ما ضَرَبَ به البحرُ، أو جَزَرَ عنه، أو صِيدَ فيه فكُلْ، وما ماتَ فيه ثُمَّ طَفا فلا تأكُلْ (٤).

وبِمَعناه رَواه أيّوبُ السَّخْتِيانِىُّ وابنُ جُرَيجٍ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وحَمّادُ بنُ سلمةَ وغَيرُهُم عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَوقوفًا (٥).

[وكَذَلِكَ رَواه الجَماعَةُ: وكيعٌ] (٦) وعَبدُ الرَّزّاقِ وعَبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِىُّ وأبو عاصِمٍ ومُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ وغَيرُهُم عن سُفيانَ الثَّورِىِّ


(١) صَرَدًا: أي بَرْدًا. مشارق الأنوار ٢/ ٤٢.
(٢) مالك فى الموطأ برواية ابن بكير (١٣/ ١٥ و- مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٤٩٥، ومن طريقه ابن أبى شيبة (٢٠٠١٤).
(٣) فى م، ومصدر التخريج: "فيروز". وينظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٩، ١٦/ ٤٤٩.
(٤) الدارقطنى ٤/ ٢٦٩.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (١٩٩٨٦، ٢٠٠٠٢) من طريق أيوب به. وينظر سنن الدارقطنى ٤/ ٢٦٨.
(٦) ليس فى: م.