للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ، عن أبى عِمرانَ الجَونِىِّ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: قُلتُ (١): يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى جارَينِ، فإِلَى أيِّهِما أُهدِى؟ قال: "إلَى أقرَبِهِما مِنكِ بابًا" (٢).

بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

١٣٣٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ فى صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم يَصلْه فهو عاقٌّ.

ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ (٣).


(١) ليس فى: م.
(٢) عبد الرزاق (١٤٤٠١)، وعنده جعفر بن أبى سليمان. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٢٧٩٩)، والحاكم ٤/ ١٦٧ من طريق جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة. وقال: الصحيح رواية شعبة.
(٣) ينظر الأموال لأبى عبيد (١٨٦٤).