للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسماعيلُ هو ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا حُمَيدٌ، أنَّه سألَ الحَسَنَ عن امرأةٍ قَدِمَت مُعتَمِرَةً فطافَت بالبَيتِ والصَّفا والمَروَةِ، فوَقَعَ عَلَيها زَوجُها قَبلَ أن تُقَصِّرَ. قال: لِتُهدِى هَديًا بَعيرًا أو بَقَرَةً. قال حُمَيدٌ: وذَكَرَ بكرُ بنُ عبدِ اللَّهِ أن ابنَ عباسٍ سُئلَ عن ذَلِكَ فقالَ: إنَّها لَشَبِقَةٌ. قال: فقيلَ له: إنَّ المَرأةَ شاهِدَةٌ. قال: فسَكَتَ، ثُمَّ قال: لِتُهديَنَّ هَديًا بَعيرًا أو بَقَرَةً (١).

بابُ المُفسِدِ لِعُمرَتَه يَقضيها مِن حَيثُ أحرَمَ ما أفسَدَ، وكَذَلِكَ المُفسِدُ لحَجِّهِ

رُوِّينا عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- فى مُحرِمٍ بحَجَّةٍ أصابَ امرأتَه وهِىَ مُحرِمَةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهُما، وعَلَيهِما الحَجُّ مِن قابِلٍ مِن حَيثُ كانا أحرَما (٢). ورُوِّينا (٣) عن ابنِ عباسٍ (٤).

وأمّا مَن ذَهَب إلَى أن عائشةَ رَفَضت عُمرَتَها ثُمَّ أمَرَها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن تَقضيَها مِنَ التَّنعيم، فقَد دَلَّلنا فيما مَضَى أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما أمَرَها بإِدخالِ الحَجِّ على العُمرَةِ فكانَت قارِنَةً، وإِنَّما كانَت عُمرَتُها شَيئًا استَحَبَّته (٥).

٩٨٩٧ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا


(١) حديث إسماعيل بن جعفر (١٣٠).
(٢) تقدم فى (٩٨٦٧).
(٣) كذا فى الأصل، م. ولعله: ورويناه.
(٤) تقدم فى (٩٨٦٨).
(٥) فى ص ٤: "استحسنته". والحديث تقدم فى (٨٧١٦، ٨٨٤٦).