للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فصَلُّوا ما أدركتُم واقضُوا ما فاتكُم] (١) " (٢). رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبي ذِئبٍ، ورواه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرىِّ (٣).

قال الشافعيُّ: ومَن أدرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فقَد فاتَه أن يَحضُرَ أذانًا وإِقامَةً، ولَم يُؤَذِّنْ لِنَفسِه ولَم يُقِمْ، ولَم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّه إذا جاءَ المَسجِدَ وقَد خَرَجَ الإمامُ مِنَ الصَّلاةِ كان له أن يُصَلِّىَ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (٤).

١٩٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ قَيسٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: كان ابنُ عمرَ يقولُ: مَن صَلَّى في مَسجِدٍ قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ أجزأَتْه إقامَتُهُم.

قال الشيخُ رحِمه اللهُ تعالَى: وبِه قال الحسنُ والشَّعبِيُّ والنَّخَعِيُّ (٥).

بابُ مَنِ استَحَبَّ أن يُؤَذِّنَ ويُقيمَ في نَفسِه إذا دَخَلَ مَسجِدًا قَد أُقيمَت فيه الصَّلاةُ

وكانَ عَطاءٌ يقولُ: يُقيمُ لِنَفسِهِ (٦).


(١) في س، م: "والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
(٢) الطيالسي (٢٤١٢، ٢٤٦٠). وأخرجه أحمد (١٠٨٩٣)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٧٦)، وابن حبان (٢١٤٦) من طريق ابن أبي ذئب به.
(٣) البخاري (٦٣٦، ٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢).
(٤) الأم ١/ ٨٧.
(٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٩٦٠)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (٢٦٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٥، ٢٣١٦، ٢٣١٨).
(٦) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٧٠)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (٢٨١ - =