للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبى حَمزَةَ مَيمونٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللَّهِ أنَّه أمَرَ بإِفرادِ الحَجِّ، قال: نُسُكانِ أُحِبُّ أنْ يَكونَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما شَعَثٌ وسَفَرٌ (١).

بابُ ما يَدُلُّ على أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أحرَمَ إحرامًا مُطلَقًا يَنتَظِرُ القَضاءَ، ثُمَّ أُمِرَ بإِفرادِ الحَجِّ ومَضَى في الحَجِّ

٨٨٩١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو محمدٍ جَعفَرُ بنُ هارونَ النَّحْوِيُّ ببَغدادَ، حدثنا إسحاقُ بنُ صَدَقَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ سعيدٍ، حَدَّثَتنِي عمرَةُ بنتُ عبدِ الرَّحمَنِ قالَت: سَمِعتُ عائشةَ تَقولُ: خَرَجْنا مَعَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمسٍ بَقِينَ مِن ذِى القَعدَةِ لا نُرَى إلَّا الحَجَّ، حَتَّى إذا دَنَونا مِن مَكَّةَ أمَرَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَن لَم يَكُنْ مَعَه هَدىٌ إذا طافَ بالبَيتِ - يَعنِى وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ - أن يَحِلَّ. قالَت عائشَةُ: فدُخِلَ عَلَينا يَومَ النَّحرِ بلَحمِ بَقَرٍ، فقُلتُ: ما هَذا؟ فقيلَ: ذَبَحَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجِهِ. قال: فذَكَرتُ هذا الحديثَ لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ فقالَ: واللَّهِ أتَتكَ بالحَديثِ على وجهِهِ (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن خالِدِ بنِ مَخلَدٍ، ورَواه مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ عن سُلَيمانَ (٣). وكَذَلِكَ رَواه مالكٌ


(١) المصنف في المعرفة (٢٧٣٠)، والشافعي ٧/ ١٩٠ بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٠٣) من طريق أبى حمزة به بنحوه. وقال الذهبي ٤/ ١٧٤٤: أبو حمزة لين.
(٢) أخرجه أحمد (٢٥٦١٩)، والنسائي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٩٨١) من طريق يحيى به مختصرًا ومطولًا.
(٣) البخاري (١٧٢٠)، ومسلم (١٢١١/ ١٢٥).