للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ مَن صَلَّى فيها أو فيما يُكرَهُ مِنَ الأعلامِ لم يُعِدْ

٤٢٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زكريا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحسنِ القاضِى قالوا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصر، حدَّثَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى رجلٌ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ سلمةَ ومُحَمَّد بنُ إسحاقَ قالا: حدَّثَنا قُتَيبَةُ، حدَّثَنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ أنَّه قال: أُهدِىَ لِرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ (١) حَريرٍ فلَبِسَه ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزَعَه نَزعًا شَديدًا كالكارِهِ له ثم قال: "لا يَنبغى هذا لِلمُتَّقينَ". لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفى حَديثِ ابنِ وهبٍ سمِع عُقبَةَ بنَ عامِرٍ يقولُ: خَرَجَ عَلَينا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يَومٍ وعَلَيه فرّوجُ حَريرٍ، فصَلَّى فيه ثم انصَرَفَ فنَزَعَه وقالَ: "لا يَنبغى لِباسُ هذا لِلمُتَّقينَ" (٢). رواه البخارى ومُسلِمٌ جَميعًا فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سَعيدٍ (٣).

٤٢٦٤ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو


(١) الفروج: القباء الذى فيه شق من خلفه. غريب الحديث لأبى عبيد ٣/ ١٨٨.
(٢) أخرجه النسائى (٧٦٩) عن قتيبة به. وأحمد (١٧٣٤٣)، وابن حبان (٥٤٣٣) من طريق الليث به. وأحمد (١٧٣٥٣) من طريق يزيد به. وقال الذهبى ٢/ ٨٤٨: إنما لبسه عليه السلام قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم. ثم قال: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.
(٣) البخارى (٥٨٠١)، ومسلم (٢٠٧٥/ ٢٣).