للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

توُفِّىَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- واستُخلِفَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ كَيفَ تُقاتِلُ النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ (١). عَصَمَ مِنِّى مالَه ونَفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللهِ". قالَ أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا (٢) كانوا يُؤَدّونَها إلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقاتَلتُهُم على مَنعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنْ رأَيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبى بكرٍ لِلقِتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ وقال: عِقالًا (٤).

وحَديثُ بَهزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها". قَد مَضَى ذِكرُه (٥).

بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

٧٤٥٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في "الفَوائدِ"، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن


(١) بعده في حاشية الأصل: "فقد".
(٢) في س: "عقالا".
(٣) المصنف في المعرفة (٤٠١٩). وأخرجه أبو داود (١٥٥٦)، والترمذى (٢٦٠٧)، والنسائى (٢٤٤٢، ٣٩٨٠) من طريق الليث به. وتقدم في (٧٣٩٩).
(٤) البخارى (٦٩٢٤، ٦٩٢٥)، ومسلم (٢٠/ ٣٢). وتقدم (٧٤٠٠).
(٥) تقدم تخريجه في (٧٤٠٣).