قال اللهُ جلَّ ثناؤُه:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}[البقرة: ٢٨٢].
٢٠٦٣٥ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ وخالِدٌ وإِسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن يونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن الحَسَنِ قال: إذا دُعِي ليَشهَدَ، وإِذا دُعِيَ ليُقيمَها؛ كِلاهُما (١).
زادَ فيه غَيرُه عن الحَسَنِ: فإِنَّ النّاسَ كُلَّهُم لَو أبَوا أن يَشهَدَ بَعضُهُم لِبَعضٍ لَم يَسَعْهُم ذَلِكَ. وقَد ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ المُفَسِّرينَ إلَى أنَّ هذه الآيَةَ في إقامَةِ الشَّهادَةِ، والآيَةُ مُحتَمِلَةٌ لِلوَجهَينِ جَميعًا كما ذَهَبَ إلَيه الحَسَنُ، وهو في التَّحَمُّلِ فرضٌ على الكِفايَةِ، فإِذا قامَ به وبِالكِتابَةِ مَن يَكفِي أخرَجَ مَن تَخَلَّفَ مِنَ المأثَم، واللهُ أعلَمُ.
٢٠٦٣٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ، عن يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في
(١) سعيد بن منصور (٤٦٣ - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٥/ ٩٦ من طريق هشيم به. وابن أبي شيبة (٢٢٦٨٧)، وابن المنذر في تفسيره (١١٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية به.