للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قال: أن يَجِيءَ فيَدعوَ الكاتِبَ والشَّهيدَ فيَقولانِ: إنّا على حاجَةٍ. فيُضارُّ بهِما، فقالَ: قَد أُمِرتُما أن تُجيبا. فلا يُضارَّهُما (١).

٢٠٦٣٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليٍّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} يقولُ: مَنِ احتيجَ إلَيه مِنَ المُسلِمينَ قَد شَهِدَ على شَهادَةٍ أو كانَت عِندَه شَهادَةٌ فلا يَحِلُّ له أن يأبَى إذا ما دُعِيَ. ثُمَّ قال بعدَ هذا: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} والإضرارُ أن يَقولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وهو عنه غَنِيٌّ: إنَّ اللهَ قَد أمَرَكَ ألَّا تأبَى إذا ما دُعيتَ، فيُضارَّه بذَلِكَ وهو مُكتَفِي (٢) بغَيرِه، فنَهاه اللهُ وقالَ: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} يَعنى بالفُسوقِ المَعصيَةَ (٣).

٢٠٦٣٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِيُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا محمدُ بن


(١) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (١٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣٠٢٢)، وابن جرير في
تفسيره ٥/ ١١٣، ١١٤ من طريق سفيان به.
(٢) في م: "مكفى".
(٣) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (١٢/ ١٤٧)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ١١٥ من طريق عبد الله بن صالح به.