للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

٢١٢٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ (ح) قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ قال: حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ الأزرَقِ، عن الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الشّاهِدِ على الشّاهِدِ حَتَّى يَكونا اثنَينِ (١).

قال الشيحُ رَحِمَه اللَّهُ: قَد أعادَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ ههُنا بابَ الشَّهادَةِ على الحُدودِ، وقَد ذَكَرنا الأخبارَ والآثارَ فيه فى كِتاب اِلحُدودِ (٢) وكِتابِ السَّرِقَةِ (٣).

بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

٢١٢٣٤ - أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا هُشَيمٌ، جَميعًا عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ رَجُلَينِ شَهِدا عِندَ علىٍّ -رضى اللَّه عنه- على رَجُلٍ بالسَّرِقَةِ، فقَطَعَ علىٌّ يَدَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ فقالا: هذا هو السّارِقُ لا الأوَّلُ. فأغرَمَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- الشّاهِدَينِ ديَةَ يَدِ المَقطوعِ الأوَّلِ، وقالَ: لَو أعلمُ


(١) ابن أبى شيبة (٢٣٤١٩).
(٢) ينظر ما تقدم فى (١٧١٢٤ - ١٧١٢٧، ١٧٢١٧، ١٧٥٨٠).
(٣) ينظر ما تقدم فى (١٧٣٤٢).