للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (١). وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا: "إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وإِذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه" (٢). وروِىَ عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (٣). وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (٤). وعن الزُّهرِىِّ قال: لا يَجوزُ عَلَيه (٥) طَلاقٌ (٦). يَعنى على المَجنونِ.

بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم-: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]. وقالَ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]. مَعَ آياتٍ سِواهُما ذَكَرَها. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: سَمَّى اللهُ النِّكاحَ اسمَينِ؛ النِّكاحَ والتَّزوجَ (٧)، وأَبانَ أنَّ الهِبَةَ لِرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- دونَ المُؤمِنينَ (٨).


(١) ينظر سنن سعيد بن منصور (٧٧٣ - ٧٧٥)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٧٥١٠ - ١٧٥١٢).
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٤٥).
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٣).
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٠).
(٥) فى س، م: "له".
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٠٩٥).
(٧) فى س، ص ٧، م: "التزويج".
(٨) الأم ٥/ ٣٧.