للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا. وقَد ذَهَبَ كَثيرٌ مِن أهلِ العِلمِ إلَى تَضعيفِ الأثَرِ عن عُمَرَ، وأنَّ البَيعَ لا يَجوزُ فيه شَرطُ قَطعِ الخيار، وأنَ المُرادَ ببَيعِ الخيارِ؛ إمّا التَّخييرُ بعدَ البَيع، أو بيعٌ شُرِطَ فيه خيارُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فلا يَنقَطِعُ خيارُهُما بالتَّفَرُّقِ لمكانِ الشَّرط، والصَّحيحُ أنَّه أرادَ به واللَّهُ أعلمُ التَّخييرَ بعدَ البَيع، إلَّا أن نافِعًا رُبَّما عَبَّرَ عنه ببَيعِ الخيار، ورُبَّما فسَّرَه، والَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ ما:

١٠٥٥٣ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، حدثنا عليُّ بن حُجرٍ. قال: وأخبَرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن محمدٍ، حدثنا عمرُو بن زُرارَةَ قالا: حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيَّعانِ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا أو يَكونُ بَيعَ خيارٍ". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: "أو يقولُ أحَدُهُما لِلآخَرِ: اخترْ" (١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وعَلِيٍّ بنِ حُجرٍ (٢).

بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

١٠٥٥٤ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي وأبو عبد اللَّهِ إسحاقُ بن محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِيُّ وأبو نَصرٍ أحمدُ


(١) أخرجه أحمد (٤٤٨٤)، والنسائي (٤٤٨٢) من طريق إسماعيل ابن علية به. وتقدم تخريجه في (١٠٥٣٢).
(٢) مسلم (١٥٣١/ ٤٣).