للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٦٤٣ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا داودُ بن أبي هِندٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، قال: لَيسَ بشَئٍ. فقُلتُ: ألَيسَ اللهُ سُبحانَه يقولُ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} أفَلَيسَت مِنَ النِّساءِ؟ فقالَ: فاللهُ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أفَتَجوزُ شَهادَةُ العَبيدِ؟ (١)

فبَيَّنَ مُجاهِدٌ أن مُطلَقَ الخِطابِ يَتَناوَلُ الأحرارَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو يَحيَى السّاجِيُّ: رُوِيَ عن عليٍّ والحَسَنِ والنَّخَعِيِّ والزُّهرِيِّ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ: لا تَجَوُزُ شَهادَةُ العَبيدِ (٢).

وقالَ البخاريُّ في التَّرجَمَةِ: قال أنَسٌ: شَهادَةُ العَبدِ جائزَةٌ إذا كان عَدلًا. وأجازَها شُرَيحٌ وزُرارَةُ بن أوفَى، وقالَ ابنُ سيرينَ: شَهادَتُه جائزَةٌ إلَّا العَبدَ لِسَيِّدِهِ. وأجازَها الحَسَنُ وإِبراهيمُ في الشَّئِ التّافِهِ، وقالَ شُرَيحٌ: كُلُّكُم بَنو عَبيدٍ وإِماءٍ (٣).

بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ على ألَّا تَجوزَ شَهادَةُ الصِّبيانِ -واللهُ أعلمُ- في شَئٍ، ولأنَّه إنَّما خوطِبَ


(١) سعيد بن منصور (٤٥٧ - تفسير)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٥/ ٨٦ من طريق هشيم به.
(٢) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٥٨٩٩). وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٨٥، ١٥٤٨٦) عن الزهري والنخعي. وابن أبي شيبة (٢٠٥٤٠، ٢٠٥٤٣) عن عطاء ومجاهد، وفي (٢٢١٤٣) عن الحسن.
(٣) البخاري عقب (٢٦٥٨).