للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالفَرائضِ البالِغونَ دونَ مَن لَم يَبلُغْ، ولأنَّهُم لَيسوا مِمَّن يُرضَى مِنَ الشُّهَداءِ، وإِنَّما أمَرَنا اللهُ أن نَقبَلَ شَهادَةَ مَن نَرضَى (١).

قال الشَّيخُ: وقَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثةٍ؛ عن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ، وعن النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ" (٢).

قال الشّافِعِيُّ: فإِن قال قائلٌ: أجازَها ابنُ الزُّبَيرِ. فابنُ عباس رَدَّها (٣).

٢٠٦٤٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- في شَهادَةِ الصِّبيانِ: لا تَجوزُ (٤).

٢٠٦٤٥ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو حازِمٍ الحافظُ قالا: أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ أنه كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- يَسألُه عن شَهادَةِ الصِّبيانِ، فكَتَبَ إلَيه: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ولَيسوا مِمَّن نَرضَى، لا تَجوزُ (٥).


(١) الأم ٧/ ٤٨ مختصرًا.
(٢) تقدم مرارًا، وينظر (٥١٥٤). وسيأتي في (٢١٦٢٤).
(٣) الأم ٧/ ٤٨.
(٤) المصنف في المعرفة (٥٨٩٨)، والشافعي ٧/ ٨٩. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٩٥) من طريق ابن أبي مليكة به.
(٥) سعيد بن منصور (٤٥٥ - تفسير).