للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن أُغَيِّرَ وصيَّتِى هَذِهِ (١).

ورُوِى عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه قال: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ ما شاءَ مِنَ الوَصيَّةِ (٢).

١٢٧٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أخبَرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ فإِنَّه يُغَيِّرُ وصيَّتَه ما شاءَ. فقيلَ له: العَتاقَةُ؟ قال: العَتاقَةُ وغَيرُ العَتاقَةِ (٣).

بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

قَد مَضى في حَديثِ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ: عادَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَداعِ مِن وجَعٍ أشفَيتُ مِنه على المَوتِ. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ في وصيَّتِهِ (٤).

١٢٧٨١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن عمرِو بنِ مَيمونٍ قال: رأيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قبلَ أن يُصابَ بأيّامٍ بالمَدينَةِ. وذَكَرَ الحديثَ في طَعنِه قال: فاحتُمِلَ إلَى بَيتِه فانطَلَقنا مَعَه، قال: فقائلٌ يقولُ: لا بأسَ. وقائلٌ يقولُ:


(١) الدارقطنى ٤/ ١٥١. وينظر مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٣٦).
(٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٦٣٧٩)، وسنن سعيد بن منصور (٣٧٣)، ومصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٢٥)، وسنن الدارمى (٣٢٥٤، ٣٢٥٦).
(٣) ابن أبى شيبة (٣١٣٣٠).
(٤) ينظر ما تقدم في (٦٦٤٣، ١٢٦٩١ - ١٢٦٩٦).