للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُسلِمٍ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، أخبرَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان لِلرَّجُلِ شِركٌ فى غُلامٍ، ثُمَّ أعتَقَ نَصيبَه وهو حَىٍّ، أُقيمَ عَلَيه قيمَةَ عَدلٍ فى مالِه، ثُمَّ أُعتِقَ" (١). قال أبو الوَليدِ الفقيهُ: قال أصحابُنا: قَولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وهو حَىٌّ". يَعنِى حينَ يُقَوَّمُ عَلَيه، يَدُلُّ على أن لا يُقَوَّمَ عَلَيه بعدَ المَوتِ.

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: هَكَذا قال عن محمدِ بنِ مُسلِمٍ.

٢١٤١٦ - فقد أخْبرونا عن زاهِرِ بنِ أحمدَ الفقيهِ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا داودُ بنُ عمرٍو الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمٍ الطّائفِىُّ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبدٍ كان فيه شِركٌ وأعتَقَ رَجُلٌ نَصيبَه". قال: "يُقامُ عَلَيه القيمَةُ يَومَ يُعتِقُ" (٢). ولَيسَ ذَلِكَ عِندَ المَوتِ. قال الشيخُ زاهِرٌ رَحِمَه اللَّهُ: ولَيسَت هذه اللَّفظَةُ فى كُلِّ حَديثٍ.

بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

٢١٤١٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصَى عِندَ مَوتِه فأعتَقَ سِتَّةَ مَماليكَ لَيسَ له مالٌ غَيرُهُم. أو قال: أعتَقَ عِندَ مَوتِه سِتَّةَ مَماليكَ له ولَيسَ له شَئٌ غَيرُهُم. فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ فيه قَولًا شَديدًا،


(١) أخرجه المصنف فى الصغرى (٤٤٢٨) من طريق أيوب بن موسى به.
(٢) فى م: "العتق".