للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ أَذانِ المَرأَةِ وإقامَتِها لِنَفسِها وصواحِباتِها

١٩٤٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّها كانَت تُؤَذِّنُ وتُقيمُ وتَؤُمُّ النِّساءَ وتَقومُ وسَطَهُنَّ (١).

١٩٤٤ - أخبرَنا أبو بكير الحارِثِىُّ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا أحمدُ (٢) بنُ عبدِ الرحيمِ البَرقِيُّ، حدثنا عمرُو بنُ أبى سلمةَ قال: سأَلتُ ابنَ ثَوبانَ: هَل على النِّساءِ إقامَةٌ؟ فحَدَّثَنِى أن أباه حدَّثه قال: سأَلتُ مَكحولًا فقالَ: إذا أذَّنَّ فأَقَمنَ فذَلِكَ أفضَلُ، وإِن لم يَزِدْنَ على الإِقامَةِ أجزأت عَنهُنَّ. قال ابنُ ثَوبانَ: وإِن لم يُقِمنَ، فإِنَّ الزُّهرِيِّ حَدَّثَ عن عُروةَ عن عائشةَ قالَت: كُنّا نُصَلِّى بغَيرِ إقامَةٍ.

وهَذا إنْ صَحَّ مَعَ الأوَّلِ فلا يَتَنافَيانِ؛ لِجَوازِ فِعلِها ذَلِكَ مَرَّةً وتَركِها أُخرَى، لِجَوازِ الأمرَينِ جَميعًا، واللهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه قيلَ له: أتُقيمُ المَرأَةُ؟ قال: نَعَم.

بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ

١٩٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبي الفَوارِسِ الصَّيدَلانِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو العباسِ


(١) الحاكم ١/ ٢٠٣، ٢٠٤. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٣٥) عن ابن إدريس به. وقال الذهبي ١/ ٤٠٤: ليث لين.
(٢) في م: "محمد".