للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُحَدِّثُ أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بفَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فوَجَدَه يُباعُ بَعدَ ذَلِكَ فأَرادَ أن يَشتَريَه، ثُمَّ أتَى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاستأْمَرَه في ذَلِكَ فقالَ له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبِذَلِكَ كان ابنُ عُمَرَ يَترُكُ أن يَبتاعَ شَيئًا تَصَدَّقَ به أو بَرَّ به إلَّا جَعَلَه صَدَقَةً (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ مَعمَرٍ عن ابنِ شِهابٍ (٢).

بابُ مَن قال بجوَازِ (٣) الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

روىَ مَعناه عن الحَسَنِ البَصرِىِّ (٤)، وسَكَتَ (٥) ابنُ عُمَرَ عن تَحريمِه مَعَ نَهيِه عنه فيما رُوىَ عَنه.

٧٧١٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ عَطاءٍ المَدَنِىُّ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ بُرَيدَةَ الأسلَمِىُّ، عن أبيه قال: كُنتُ عِندَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فأَتَته امرأةٌ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى كُنتُ تَصَدَّقتُ بوَليدَةٍ على أُمِّى فماتَت أُمِّى وبَقيَتِ الوَليدَةُ؟ قال: "قَد


(١) أخرجه النسائى (٢٦١٦) من طريق الليث به، دون ذكر فعل ابن عمر. وأحمد (٤٥٢١)، والترمذى (٦٦٨)، والنسائى (٢٦١٥) من طريق ابن شهاب به.
(٢) البخارى (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١/ ٤).
(٣) في م، وحاشية الأصل: "يجوز: ح، ر".
(٤) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١٠٦٠٨).
(٥) في س: "سألت".