للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدُ اللهِ: ما رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً بغَيرِ ميقاتِها إلَّا صَلاتَينِ؛ جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ بجَمعٍ، وصَلَّى الفَجرَ قَبلَ ميقاتِها (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُمَرَ بنِ حَفصٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن الأعمَشِ (٢).

بابُ الدَّفعِ مِنَ المُزدَلِفَةِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ

٩٥٩٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ عمرَو بنَ مَيمونٍ يقولُ: شَهِدتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - بجَمعٍ بعدَ ما صَلَّى الصُّبحَ وقَفَ فقالَ: إنَّ المُشرِكينَ كانوا لا يُفيضونَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ ويَقولونَ: أَشرِقْ ثَبيرُ. وإِنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خالَفَهُم فأفاضَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ (٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ عن شُعبَةَ (٤).


(١) قوله: قبل ميقاتها. معناه أنه صلى الفجر قبل الوقت المعتاد أن يصليها فيه، لا قبل طلوع الفجر؛ لأن هذا غير جائز بالإجماع. ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٣٧.
والحديث أخرجه أحمد (٣٦٣٧)، وأبو داود (١٩٣٤)، والنسائي (٣٠٣٨)، وابن خزيمة (٢٨٥٤) من طريق الأعمش به.
(٢) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٢٨٩).
(٣) الطيالسي (٦٣)، ومن طريقه أحمد (٣٥٨)، والترمذي (٨٩٦). وأخرجه النسائي (٣٠٤٧) من طريق شعبه به. وأبو داود (١٩٣٨)، وابن ماجه (٣٠٢٢)، وابن خزيمة (٢٨٥٩)، وابن حبان (٣٨٦٠) من طريق أبى إسحاق به.
(٤) البخاري (١٦٨٤).