للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ فى اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

١٩٨٨٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفقيهُ الإسفَرايينِىُّ بها، أنبأنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفرايينىُّ، أنبأنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذّاءُ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ هو المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن أخَوَينِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهُما ميراثٌ، فسألَ أحَدُهُما صاحِبَه القِسمَةَ فقالَ: لا، لَئن عُدتَ تَسألُنى القِسمَةَ لَم أُكَلِّمْكَ أبَدًا، وكُلُّ مالٍ لى فى رِتاجِ الكَعبَةِ (١). فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الكَعبَةَ لَغَنيَّةٌ عن مالِكَ، فكَفِّرْ عن يَمينِكَ، وكَلِّمْ أخاكَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (٢).

فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت فى مَعصيَةٍ، لا أن الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:

١٩٨٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ، عن


(١) الرتاج: الباب، أو الباب المغلق، وأراد برتاج الكعبة أنه جعله للكعبة. غريب الحديث لابن
الجوزى ١/ ٣٧٩.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٧٢)، والدارقطنى فى المؤتلف والمختلف ٢/ ١٠٤٢، والحاكم ٤/ ٣٠٠ من طريق يزيد بن زريع به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (٧١٣).