للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو -رضي الله عنهما- أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن طَلَّقَ ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له، ومَن نَذَرَ فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له، ومَن حَلَفَ على مَعصيَةِ اللهِ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَفَ على قَطيعَةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له" (١).

وقَد رُوِىَ فى هذا الحديثِ زيادَةٌ تُخالِفُ الرِّواياتِ الصحيحةَ عن النَّبِى -صلى الله عليه وسلم-:

١٩٨٨٨ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا المُنذِرُ بنُ الوَليدِ الجارودِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأخنَسِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا نَذرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا فى مَعصيَةِ اللهِ، ولا فى قَطيعَةِ رَحِمِه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليَدَعْها، وليأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ؛ فإِنَّ تَركَها كَفّارَتُها" (٢).

ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ أضعَفَ مِن هذا:

١٩٨٨٩ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانىُّ، أنبأنا أبو محمدِ ابنُ


(١) الحاكم ٤/ ٣٠٠. وأخرجه أبو داود (٢١٩١)، والدارقطنى ٤/ ١٥ من طريق أبى أسامة به. وعند أبى داود بدون الطلاق والإعتاق. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث به، مقتصرًا على الطلاق. وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (١٩١٧).
(٢) أبو داود (٣٢٧٤). وأخرجه أحمد (٦٩٩٠) من طريق عبد الله بن بكر به. والنسائى (٣٨٠١) من طريق عبيد الله بن الأخنس به، بدون قوله: "ومن حلف على يمين ... ". وقال الألبانى فى صحيح أبى داود (٢٨٠٢): حسن دون قوله: "ومن حلف ... " فهو منكر.