للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ هِشامٍ الوَرّاقُ الأحمَرِىُّ الكوفِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الصّينِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ هاشِمٍ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: أتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى ظاهَرتُ مِنِ امرأتِي، فرأيتُ بَياضَ خَلخالِها في القَمَرِ فأَعجَبَنِى فوَقَعتُ عليها. فقال: "أوَما قال اللَّهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ ". قال: قَد فعَلتُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "أمسِكْ عَنها حَتَّى تُكَفرَ" (١).

١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ.

بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]. فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في


(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٠٤ من طريق على بن هاشم به. والدارقطنى ٣/ ٣١٦، والطبرانى (١٠٨٨٧) من طريق إسماعيل بن مسلم به. وقال الذهبى ٦/ ٢٩٨١: إسماعيل واه، والصينى متروك.
(٢) في س، م: "ظاهر".
(٣) بعده في س، ص ٨، م: "تحرير".