للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٩٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ عبيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ، عن أبى مَعمَرٍ قال: أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فتَدافَعوا، فتَقَدَّمَ حُذَيفَةُ فصَلَّى بهِم، ثُمَّ قال: لَتَبْتَلُنَّ (١) لَها إمامًا غَيرِى أو لَتُصَلُّنَّ وُحدانًا. قال المُغيرَةُ: فحَدَّثتُ بهَذا الحديثِ مُجاهِدًا وإِبراهيمُ شاهِدٌ، فقالَ مُجاهِدٌ: فُرادَى. فقالَ: فُرادَى ووُحدانًا سَواءٌ (٢). ورُوّينا عن أبي طَلحَةَ الأنصارِيِّ أنَّه كَرِهَ ذَلِكَ.

بابُ السَّمعِ والطّاعَةِ لِلإِمامِ ما لَم يأمُرْ بمَعصيَةٍ؛ مِن تأخيرِ الصَّلاةِ عن وقتِها وغَيرِ ذَلِكَ

٥٤٠٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا أبى، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "السَّمعُ والطّاعَةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أحَبَّ وكَرِهَ إلا أن يُؤمَرَ بمَعصيَةٍ، فإِذا أُمِرَ بمَعصيَةٍ فلا سَمعَ ولا طاعَةَ" (٣).

٥٤٠١ - وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ (٤)، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ يَزدادَ بنِ مَسعودٍ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ الرّازِىُّ،


(١) لتبتلن: أي لَتَخْتارُنَّ. الغريبين ١/ ٢١٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٩) عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم به.
(٣) المصنف في الصغرى (٣٢٠٤). وأخرجه أحمد (٦٢٧٨) عن ابن نمير عن عبيد اللَّه به.
(٤) قال عبد الغافر: كان من المجتهدين في العبادة، المبالغين في الورع، انتخب عليه أبو عبد الله الحاكم عشرة أجزاء، وذكره في تاريخه لجلالته، وكان ثقة ثبتًا في الحديث. توفى سنة (٤١٨ هـ). =