للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتَكفُرنَ العَشيرَ، ما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنكُن يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: وما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا؟ قال: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِك (١) مِن نُقصانِ عَقلِها، ألَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِكَ مِن نُقصانِ دينِها" (٢).

رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ أبي مَريَمَ، ورواه مسلمٌ عن الحُلوانِيِّ (٣) وغَيرِه عن ابنِ أبي مَريَمَ (٤).

بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

١٤٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ الفقيهُ وأبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى واللَّفظُ لأبِى الفَضلِ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أن امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ؟ فقالَت لها: أحَروريَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَروريَّةٍ ولَكِنِّى أسأَلُ. فقالَت: كان يُصيبُنا ذَلِكَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُؤمَرُ بقَضاءِ الصومِ ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ. قال مَعمَرٌ: وأَخبرَنا


(١) قال ابن حجر: بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. فتح الباري ١/ ٤٠٦.
(٢) سيأتي في (٨١٩١).
(٣) في س: "الخولانى".
(٤) البخاري (٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١)، ومسلم (٨٠).