للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثابِتٍ: إذا رأت (١) المُطَلَّقَةُ قَطرَةً مِنَ الدَّمِ في الحَيضَةِ الثّالِثَةِ فقَدِ انقَضَت عِدَّتُها (٢).

١٥٤٧٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن الفُضَيلِ بنِ أبى عبدِ اللهِ مَولَى المَهرِىِّ أنَّه سألَ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ عن المَرأَةِ إذا طُلِّقَت فدَخَلَت في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثّالِثَةِ، فقالا: قَد بانَت مِنه وحَلَّت (٣).

١٥٤٨٠ - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وابنِ شِهابٍ أنَّهُم كانوا يَقولونَ ذَلِكَ: إذا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضةِ الثالِثَةِ فقَد بانَت مِن زَوجِها ولا ميراثَ بَينَهُما ولا رَجعَةَ له عَلَيها. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ الَّذِى أدرَكتُ عَلَيه أهلَ العِلمِ ببَلَدِنا (٤).

بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

١٥٤٨١ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا


(١) في س، ص ٨، م: "قطرت من".
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ١٠٠ من طريق هشام بن حسان به، دون ذكر سليمان. وعبد الرزاق (١١٠٠٢)، والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٦٢ من طريق سليمان بن يسار به.
(٣) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (١٢/ ١٣ ظـ - مخطوط)، وبرواية الليثي ٢/ ٥٧٨، وعنه الشافعى ٥/ ٢١٠.
(٤) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (١٢/ ١٣ و، ١٣ ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٥٧٨، وعنه =