للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٨٩٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أنبأنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن محمدِ بنِ زَيدِ بنِ مُهاجِرٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ مُناديًا حَتَّى انتَهَى إلَى الثَّنِيَّةِ: "إنَّه لا تَجوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ، واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه" (١).

أخرَجَه أبو داودَ مَعَ حَديثِ الأعرَجِ فى "المراسيل" (٢).

٢٠٨٩٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ (٣).

بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَّه مِن آبائِه، فإِنَّما يَشهَدُ لِشَئٍ هو مِنه، وإِنَّ بَنيه هُم مِنه، فكأنَّه شَهِدَ لِبَعضِهِ (٤).

٢٠٩٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا سفيانُ ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن المِسوَرِ بنِ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢١٠٩٦) عن حفص بن غياث به.
(٢) المراسيل (٣٩٦، ٣٩٧).
(٣) مالك ٢/ ٧٢٠.
(٤) الأم ٧/ ٤٦.