للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"لا تَجوزُ شهادَةُ ذِى الخُلَّةِ، ولا ذِى الجِنَّةِ، ولا ذِى الحِنَةِ المَحقودِ" (١). كَذا قالَ.

٢٠٨٩٦ - وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، حدثنا العَلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تَجوزُ شهادَةُ ذِى الحِنَةِ والظِّنَّةِ" (٢). الظِّنَّةُ أحفَظُ مِنَ الخُلَّةِ.

وأصَحُّ ما رُوِىَ فى هذا البابِ وإِن كان مُرسَلًا ما:

٢٠٨٩٧ - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، حدثنا جَدِّى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحَكَمِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ (٣) الأعرَجِ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَجوزُ شَهادَةُ ذِى الظِّنَّةِ [والجِنَّةِ والحِنَةِ] (٤) ". الجِنَّةُ: الجُنونُ، والحِنَةُ: الَّذِى يَكونَ بينكَ (٥) وبَينَه عَداوَةٌ. لا أدرِى هذا التَّفسيرُ مِن قَولِ مَن مِن هَؤُلاءِ الرُّواةِ.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلٍ فى الخَصْمِ والظَّنينِ:


(١) أخرجه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق مسلم بن خالد به.
(٢) أخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (٥٩٩) من طريق عبد الصمد دون ذكر أبى هريرة.
(٣) بعده فى م: "أنبانا".
(٤) فى نسخة المصنف: "الحنة والجنة".
والحديث عند المصنف فى المعرفة (٥٩٥٢). وأخرجه مسلم فى المنفردات والوحدان (١١٢٩) من طريق القعنبى به. وابن أبى شيبة (٢٩٥٨٣) من طريق ابن أبى ذئب به. بلفظ: "قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. . . ".
(٥) فى م: "بينكم".