بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ
١١٩٤٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا نُعَيمٌ يَعنِى ابنَ حَمّادٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المأْرِبِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ ومُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلانِىُّ -المَعنَى واحِدٌ - أن محمدَ بنَ يَحيَى بنِ قَيسٍ المأرِبِىَّ، حَدَّثَهُم قال: حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ بنِ شَراحيلَ، عن سُمَىِّ بنِ قَيسٍ، عن شُمَيرٍ -قال ابنُ المُتَوَكِّلِ: ابنِ عبدِ المَدانِ- عن أبيَضَ بنِ حَمّالٍ أنَّه وفدَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاستَقطَعَه المِلحَ -قال ابنُ المُتَوَكِّلِ: الَّذِى بمأرِبَ- فقَطَعَه له، فلَمّا أن ولَّى قال رَجُلٌ مِنَ المَجلِسِ: أتَدرِى ما قَطَعتَ له؟ إنَّما قَطَعتَ له الماءَ العِدَّ. قال: فانتَزَعَ مِنه. قال: وسألتُه عَمّا يُحمَى مِنَ الأراكِ، قال:"ما لَم تنَلْه خِفافُ -وقالَ ابنُ المُتَوَكِّلِ: أخفافُ- الإِبِلِ"(١).
١١٩٤٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَن بن علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ مُبارَكٍ، عن مَعمَرٍ، عن يَحيَى بنِ قَيسٍ المأرِبِىِّ، عن رَجُلٍ، عن أبيَضَ بنِ حَمّالٍ أنَّه استَقطَعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - المِلحَ الَّذِى بمأرِبَ، فأرادَ أن يُقطِعَه إيّاه، فقالَ رَجُلٌ: إنَّه
(١) المصنف في الصغرى (٢١٦٤)، وفى المعرفة (٣٧٥٣)، وأبو داود (٣٠٦٤). وأخرجه الترمذى (١٣٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد به. والنسائي في الكبرى (٥٧٦٨)، وابن حبان (٤٤٩٩) من طريق محمد بن يحيى بن قيس به. وقال الترمذى: غريب. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (٢٦٣٤).