للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه" (١).

١٤٥٤١ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، أخبرَنا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو سعيدٍ الصَّيرَفىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال: النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه" (٢). لَفظُ حَديثِ الصَّغانِىِّ.

بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

١٤٥٤٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ حَيّانَ التَّمّارُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا لَيثٌ حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به


(١) المصنف فى الصغرى (٢٥٦٥). وأخرجه النسائى (٣٣٥٣) من طريق حجاج به، وأحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥) من طريق ابن جريج به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (٤٦٤).
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩) عن عفان به.