للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفُروجَ" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ (٢).

١٤٥٤٣ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ وهو أبو الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به الفُروجَ" (٣). أَخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن عبدِ الحَميدِ ابنِ جَعفَرٍ (٤).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى سُنَّةِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّه إِنَّما يوفَى مِنَ الشُّروطِ بما سَنَّ أَنَّه جائزٌ ولَم تَدُلَّ سُنَّتُه (٥) على أَنَّه غَيرُ جائزٍ (٦).

١٤٥٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى رِجالٌ مِن أَهلِ العِلمِ؛ مِنهُم يونُسُ بن يَزيدَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أَنَّ ابنَ شِهابٍ أَخبَرَهُم، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّها قالَت:


(١) أخرجه أحمد (١٧٣٦٢)، وأبو داود (٢١٣٩)، والنسائى (٣٢٨١)، وابن حبان (٤٠٩٢) من طريق الليث به.
(٢) البخارى (٥١٥١).
(٣) المصنف فى الصغرى (٢٥٦٦). وأخرجه أحمد (١٧٣٠٢، ١٣٧٦)، والترمذى (١١٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر به.
(٤) مسلم (١٤١٨/ ٦٣).
(٥) فى س، ص ٧، م: "سنة".
(٦) الأم ٥/ ٧٤. وفيه: بما يَبِينُ أنه جائز.