للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَلاةٌ؟! (١)

وعن عَطاءٍ في طَلاقِ السَّكرانِ قال: لَيسَ بشَئٍ (٢). وعن أبانِ بنِ عثمانَ مِثلَه (٣).

وقَد مَضَى في كِتابِ الإقرارِ حَديثُ سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيه في قِصَّةِ ماعِزِ بنِ مالكٍ حَيثُ قال النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ ". فقالَ: مِنَ الزِّنى. قال: النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أبِه جُنونٌ؟ ". فأُخبِرَ أن لَيسَ بمَجنونٍ، فقالَ: "أشَرِبتَ خَمرًا؟ ". فقامَ رَجُلٌ فاستَنكَهَه (٤) فلَم يَجِدْ مِنه ريحَ خَمرٍ، فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- "أثَيِّبٌ أنتَ؟ ". قال: نَعَم. فأَمَرَ به النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فرُجِمَ (٥). فبَيِّنٌ في هَذا أنَّه قَصدَ إسقاطَ إقرارِه بالسُّكرِ، كما قَصدَ إسقاطَ إقرارِه بالجُنونِ، فدَلَّ أن لا حُكمَ لِقَولِه، ومَن قال بالأوَّلِ أجابَ عنه بأَنَ ذَلِكَ كان في حُدودِ اللهِ تَعالَى التى تُدرأُ بالشُّبُهاتِ، واللهُ أعلَمُ.

بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

قال اللهُ تَعالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]. وقالَ في المُطَلَّقاتِ واحِدَةً: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].


(١) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٣٠٦، ١٢٣٠٩)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٨١٥٩، ١٨١٦٢).
(٢) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١٨١٥٩، ١٨١٦١).
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٣٠٨).
(٤) أي: شَمَّ ريح فمه. التاج ٣٦/ ٥٣٠ (ن ك هـ).
(٥) تقدم في (١١٥٥٩).