للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخُزاعِيُّ، حدثنا زَيدُ بن الحُباب، حَدَّثَنِي محمدُ بن زُرارَةَ بنِ عبد اللهِ بنِ خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمارَةُ بن خُزَيمَةَ، عن أبيه خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ابتاعَ مِن سَواءِ بنِ الحارِثِ المُحارِبِيِّ فرَسًا فجَحَدَه، فشَهِدَ له خُزَيمَةُ بن ثابِتٍ، فقالَ له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ما حَمَلَكَ على الشَّهادَةِ ولَم تَكُنْ مَعَهُ؟ ". قال: صَدَقتَ يا رسولَ الله، ولَكِن صَدَّقتُكَ بما قُلتَ، وعَرَفتُ أنَّكَ لا تَقولُ إلا حَقًّا. فقالَ: "مَن شَهِدَ له خُزَيمَةُ أو شَهِدَ عَلَيه فهو حَسبُه" (١).

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: فلَو كان حَتمًا لَم يُبايِعْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بلا بَيِّنَةٍ (٢).

بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

٢٠٥٤٧ - أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا أبو المُثَنَّى مُعاذُ بن المُثَنَّى بنِ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ العَنبَرِيُّ، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا شُعبَةُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِيّ، عن أبي بُردَةَ، عن أبي موسَى، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثَلاثَةٌ يَدعونَ الله فلا يُستَجابُ لَهُم؛ رَجُلٌ كانَت تَحتَه امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلَم يُطَلِّقْها، ورَجُلٌ كان له على رَجُلٍ مالٌ فلَم يُشهِدْ عَلَيه، ورَجُلٌ آتَى سَفيهًا مالَه وقَد قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] " (٣).


(١) الحاكم ٢/ ١٨. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٨٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (٢٠٨٤)، والطبراني (٣٧٣٠) من طرق عن زيد بن الحباب به. وقال الذهبي ٨/ ٤١٤٨: محمد بن زرارة لا يعرف، ولم أره في الضعفاء.
(٢) الأم ٣/ ٨٨.
(٣) المصنف في الصغرى (٤٢٠٤)، والحاكم ٢/ ٣٠٢. وقال الذهبي ٨/ ٤١٤٩: مع نكارته إسناده نظيف.