للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا أبو مُعاويَةَ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: الوَلَدُ لِلوالِدِ المُسلِمِ (١).

٢١٣٣٣ - قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ: حدثنا يَحيَى، عن هُشَيمٍ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه اختُصِمَ إلَيه فى صَبِىٍّ أحَدُ أبَوَيه نَصرانِىٌّ قال: الوالِدُ المُسلِمُ أحَقُّ بالوَلَدِ (٢).

٢١٣٣٤ - قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ فى الصَّغيرِ قال: مَعَ المُسلِمِ مِن والِدَيهِ (٣).

وقَد مَضَى سائرُ ما رُوِىَ فى هذا البابِ فى كِتابِ اللَّقيطِ (٤).

بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فمَن أقامَ البَيِّنَةَ على شَئٍ مِن ذَلِكَ فهو لهُ، ومَن لَم يُقِمْ بَيِّنَة فالقياسُ الَّذِى لا يُعذَرُ أحَدٌ عِندِى بالغَفلَةِ عنه على الإجماعِ أن هذا المَتاعَ فى أيديهِما مَعًا، فيَحلِفُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما لِصاحِبِه على دَعواه، فإِن حَلَفا جَميعًا فهو بَينَهُما نِصفانِ (٥).

٢١٣٣٥ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ التّاجِرُ الأصبَهانِىُّ بالرَّىِّ، أنبأنا أبو القاسِمِ حَمزَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٩٨٧) عن أبى معاوية به.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٩٨٨، ٣١٩٨٩) من طريق أشعث به.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٩٩٠) من طريق آخر عن الحسن به.
(٤) ينظر ما تقدم فى (١٢٢٦٥ - ١٢٣٠٠).
(٥) الأم ٧/ ١٣٢.