للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السِّجِستانِيُّ قال: الأحاديثُ كُلُّها على خِلافِ ما قال أبو الزُّبَيرِ (١).

١٥٠٤٠ - أخبرَنا أبو الفَوارِسِ الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفَوارِسِ أخو الشيخِ أبى الفَتحِ الحافظِ رَحِمَه اللَّهُ ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ سَلْمٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا أبو الصَّلتِ إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ الذّارعُ مِن حِفظِه، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ صهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: سَمِدتُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن طَلَّقَ لِلبِدعَةِ ألزَمناه بدعَتَه" (٢).

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ قال: إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ البصرِىُّ (٣) مَتروكُ الحَديثِ (٤).

بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: لِتَكونَ له الرَّجعَةُ في المَدخولِ بها، ويَكونَ خاطِبًا في غَيرِ المَدخولِ بها، ومَتَى نَكَحَها (٥) بَقِيَت له عَلَيها اثنَتانِ مِنَ الطَّلاقِ، ولا يَحرُمُ عَلَيه أن يُطَلِّقَ اثنَتَينِ ولا ثَلاثًا؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى جلَّ ثناؤُه أباحَ الطَّلاقَ علي أهلِه، وما أباحَ فلَيسَ بمَحظورٍ على أهلِه، وإِنَّ


(١) أبو داود عقب (٢١٨٥).
(٢) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠، ٤٤، ٤٥ من طريق إسماعيل بن أبي أمية به.
(٣) في س، ص ٨، م: "المصرى".
(٤) الدارقطني ٤/ ٢٠. وتقدم عقب (١١٣٣٥).
(٥) في م: "نكحت".