للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

راشِدٍ، عن مَكحولٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَشتَروا الصَّدَقاتِ حَتَّى توسَمَ وتُعقَلَ (١) " (٢). أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل" (٣) ثُمَّ قال: وهَذا يُروَى مِن قَولِ مَكحولٍ.

بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

٧٧٠٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا بِشْرُ (٤) بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ مالكَ بنَ أنَسٍ يَسأَلُ زَيدَ بنَ أسلَمَ فقالَ زَيدٌ: سَمِعتُ أبى يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه-: حَمَلتُ على فرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ فرأَيتُه يُباعُ، فسأَلتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أشتَريه؟ فقالَ: "لا تَشتَرِه ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ" (٥). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ (٦).

٧٧٠٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ ابنُ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه قال: حَمَلَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- على فرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ،


(١) الوسم: هو تعليم إبل الصدقة بالكى، والعقل من العقال الذى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. ينظر النهاية ٣/ ٢٨٠، ٥/ ١٨٦.
(٢) البغوى في الجعديات (٣٤٥٠).
(٣) المراسيل (١١٦) من طريق محمد بن راشد به.
(٤) في النسخ: "أسد". وكتب فوقه في الأصل: "بخطه: بشر". اهـ. والسند تكرر.
(٥) الحميدى (١٥).
(٦) البخارى (٢٩٧٠).