للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٦٧ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا (١).

وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عارِفَةً بمِقدارِ نَصيبِها.

وقد رَوَى الشَّعبِيُّ عن شُرَحٍ أنَّه قال: أيُّما امرأةٍ صولِحَت مِن ثُمُنِها ولَم تُخبَرْ بما تَرَكَ زَوجُها فتِلكَ الرِّيبَةُ كُلُّها (٢).

١١٤٦٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، أخبرَنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِي سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه (٣) الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أيُّ الصِّنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ (٤)؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه (٥)، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ اللهِ بأسًا (٦).

١١٤٦٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الإِسفَرايينِيُّ بها، حدثنا


= دَينًا ... قال أبو عبيد: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس بأن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه.
(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٥/ ٣٠٣ من طريق المصنف به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٢٣) من طريق الشعبيّ به. ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٥١ من طريق آخر عن شريح.
(٣) بعده في س: "دين".
(٤) في حاشية الأصل: "إليه".
(٥) في س: "فيقضيه".
(٦) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣١٧٠) من طريق أبي اليمان به.