للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَثيرُ بن عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا" (١)

وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله (٢)، والاِعتِمادُ على رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ (٣)، ورِوايَةُ كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عمرِو بنِ عَوفٍ المُزَنِيِّ إذا انضَمَّت إلَى ما قَبلَها قَوِيَتا.

١١٤٦٥ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيُّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بنُ أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ -رضي الله عنه- إلَى أبي موسَى. فذَكَرَه وفيه: والصُّلحُ جائزٌ بَينَ الناسِ إلا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا (٤).

١١٤٦٦ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالمُخارَجَةِ في الميراثِ (٥).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٤/ ١٠١ من طريق كثير به.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، والطبراني ١٧/ ٢٢ (٣٠) من طريق أبي عامر به.
(٣) هو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومى. ينظر الكلام عليه في: تاريح ابن معين - برواية الدرورى ٣/ ٢٢٧، والجرح والتعديل ٧/ ٢٢٧، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠، وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ١٥٤: كذبوه.
(٤) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠٧ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٥) أخرج أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٢٢٨ بسنده إلى عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان وأهل الميراث. ورواه البخاري قبل (٢٢٨٧) معلقًا عن ابن عباس وزاد: فيأخذ هذا عَينًا وهذا =