للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١).

١٥٧٣٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ أخبَرَه أنَّ عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أرسَلَت به وهو يَرضَعُ إلَى أُختِها أُمِّ كُلثومٍ فأَرضَعَته ثَلاثَ رَضَعاتٍ، ثُمَّ مَرِضَت فلَم تُرضِعْه غَيرَ ثَلاثِ رَضَعاتٍ، فلَم أكُنْ أدخُلُ على عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثومٍ لَم تُكمِلْ لِى عَشْرَ رَضَعاتٍ (٢).

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمَرَت به عائشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- يَرضَعُ عَشرًا؛ لأنَّها أكثَرُ الرَّضاعِ ولَم يَتِمَّ له خمسٌ، فلَم يَدخُلْ عَلَيها، ولَعَلَّ سالمًا أن يَكونَ ذَهَبَ عَلَيه قَولُ عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- في العَشرِ الرَّضَعاتِ: فنُسِخنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ (٣).

١٥٧٣٦ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ أنَّها أخبَرَته، أنَّ حَفصَةَ أُمَّ المُؤمِنينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أرسَلَت بعاصِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ إلَى أُختِها فاطِمَةَ بنتِ عُمَرَ تُرضِعُه عَشرَ رَضَعاتٍ ليَدخُلَ عَلَيها وهو صَغيرٌ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٧١٩٠) من طريق حنظلة به، دون قوله: "والثلاث". والمصنف في المعرفة عقب (٤٧٢٥) عن سالم به. وقال الذهبى ٦/ ٣٠٦١: المأربى ذو مناكير.
(٢) المصنّف في المعرفة (٤٧٢٥)، والشافعى ٥/ ٢٧، ومالك ٢/ ٦٠٣. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٨) من طريق نافع به. وابن سعد ٨/ ٢٧١ من طريق سالم به.
(٣) المصنّف في المعرفة عقب (٤٧٢٥)، والأم ٥/ ٢٧.