١٢٤٦٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن أشعَثَ بنِ أبى الشَّعثاءِ، عن الأسوَدِ بنِ يَزيدَ قال: قَضَى ابنُ الزُّبَيرِ في ابنَةٍ وأُختٍ فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبَةَ سائرَ المالِ، فقُلتُ له: إنَّ مُعاذًا قَضَى فيها باليَمَنِ فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، وأعطَى الأُختَ النِّصفَ. فقالَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فأنتَ رسولِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ فتُحَدِّثُه بهَذا الحديثِ. وكانَ قاضيًا على الكوفَةِ (١).
١٢٤٦٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى الإمامُ أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وفَيّاضُ بنُ زُهَيرٍ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ ابنَ عباسٍ رَجُلٌ فقالَ: رَجُلٌ توُفِّى وتَرَكَ ابنَتَه وأُختَه لأبِيه وأُمِّه. فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولَيسَ لِلأُختِ شَيءٌ، ما بَقِى فهو لِعَصَبَتِه. فقالَ له رَجُلٌ: فإِنَ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قَد قَضَى بغَيرِ ذَلِكَ؛ جَعَلَ لِلابنَةِ النِّصفَ، ولِلأُختِ النِّصفَ. قال ابنُ عباسٍ: أنتُم أعلمُ أمِ اللهُ؟ قال مَعمَرٌ: فلَم أدرِ ما وجهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوُسٍ فذَكَرتُ له حَديثَ الزُّهرِىِّ، فقال: أخبرَنِى أبى أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]. قال
(١) عزاه ابن حجر في فتح البارى ١٢/ ١٦ ليزيد بن هارون في كتاب "الفرائض". وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٥)، والدارمى (٢٩٢١) من طريق سفيان به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute