للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه: "حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ" (٢).

١٤١٥٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي رَجُلٌ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شِماسَةَ المَهْرِيِّ، أنَّه سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ على المِنبَرِ يقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ؛ فلا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطُبَ على خِطْبَةِ أَخيه حَتَّى يَذَرَ" (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ (٤).

١٤١٥٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ حَدَّثَنِي بكرُ بنُ مُضَرَ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، أنَّ نافِعًا حَدَّثَه: أنَّ ابنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أرادَ أن يَخطُبَ بنتَ أبى جَهلٍ، وكانَ رَجُلٌ يَخطُبُها، فأَتَى الرَّجُلَ فقالَ:


(١) المصنّف فى الشعب (١١١٥٥). وتقدم مختصرًا فى (١١٥٦٨).
(٢) البخارى (٥١٤٢).
(٣) تقدم تخريجه فى (١١٠٠٢).
(٤) مسلم (١٤١٤/ ٥٦).