للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ محمدٍ، فإِنَّها تَجوزُ على غَيرِهِم". قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ شاذانُ: فسألتُ عن هذا الشيخِ بَعضَ أصحابِنا، فزَعَمَ أنَّه عُمَرُ بن راشِدٍ الحَنَفِيُّ (١).

ورَواه بَقيَّةُ بن الوَليدِ عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ -وهو شاذانُ- عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ:

٢٠٦٥٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا يَزيدُ بن عبد رَبِّه الحِمصِيُّ، حدثنا بَقيَّةُ، عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ الأزدِيِّ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَّها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ" (٢).

وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بن موسَى عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ (٣).

ورَواه عليُّ بن الجَعدِ عن عُمَرَ كما:

٢٠٦٥٣ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ الحافظُ، أنبأنا محمدُ بن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ المَروَزِيُّ، حدثنا عليُّ بن الجَعدِ، حدثنا


(١) ينظر ما سيأتي في (٢٠٦٥٣).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٦ من طريق بقية به بنحوه. والبزار (٨٦٣١) من طريق عمر بن راشد به بدون موضع الشاهد.
(٣) أخرجه الدارقطني ٤/ ٦٩ من طريق الحسن بن موسى به.