للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٦٦٣ - أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الأصبَهانيُّ الفقيهُ، أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن مُبَشِّرٍ، أنبأنا محمدُ بن عَبادَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبد الواحِدِ قال: سَمِعتُ مُجالِدًا يَذكُرُ عن الشَّعبِيِّ قال: كان شُرَيحٌ يُجيزُ شَهادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ على مِلَّتِها، ولا يُجيزُ شَهادَةَ اليَهودِيِّ على النَّصرانىِّ، ولا النَّصرانىِّ على اليَهودِيِّ، إلا المُسلِمينَ فإِنَّه كان يُجيزُ شَهادَتَهُم على المِلَلِ كُلِّها (١).

٢٠٦٦٤ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]. قال: إذا ماتَ الرَّجُلُ في أرضِ غُربَةٍ فلَم يَجِدْ مُسلِمًا، فأشهَدَ مِن غَيرِ المُسلِمينَ شاهِدَينِ، فشَهادَتُهُما جائزَةٌ، فإِن جاءَ مُسلِمانِ فشَهِدا بخِلافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بشَهادَةِ المُسلِمَينِ وتُركَتْ (٢) شَهادَتُهُما (٣).

٢٠٦٦٥ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ أنَّه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ يَهودِيٍّ ولا نَصرانىٍّ على المُسلِمينَ إلا في الوَصيَّةِ، ولا يُجيزُها في


(١) الدارقطني ٤/ ٢٤٥. وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٥٦ من طريق عبد الواحد به.
(٢) في س، م: "وردت".
(٣) سعيد بن منصور (٨٥٦ - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٩/ ٦٣، ٦٤ من طريق داود به.