للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَلبَسَ مِنَ الثّيابِ لِلمُحرِمِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَ له نَعلانِ فلْيَلبَسِ (١) الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبَينِ، ولا تَلبَسوا شَيئًا مِنَ الثّيابِ مَسَّه الزَّعفَرانُ ولا الوَرْسُ (٢)، ولا تَتَنَقَّبِ (٣) المَرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ" (٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئِ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ. قال البخاريُّ: وتابَعَه موسَى بنُ عُقبَةَ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ وجوَيريَةُ بنُ أسماءَ وابنُ إسحاقَ - يَعنِى عن نافِعٍ - في النِّقابِ والقُفّازَينِ (٥).

٩١١٤ - وأمّا حَديثُ موسَى بنِ عُقبَةَ: فأخبَرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ العباسِ بنِ مِهرانَ الجَمّالُ (٦)، حدثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَفصٌ هو ابنُ مَيسَرَةَ، عن موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رَجُلًا قامَ فنادَى رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ماذا تأمُرُنا نَلبَسُه مِنَ الثّيابِ في الإِحرامِ؟ فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ اللَّيثِ، زادَ: قال: وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يأمُرُ المَرأةَ بزَرِّ (٧) الجِلبابِ إلَى جَبهَتِها.


(١) في س، م: "فيلبس".
(٢) الورس: نبات باليمن أصفر يصبغ به. ينظر النهاية ٥/ ١٧٣، وفتح الباري ٤/ ٥٤.
(٣) في س، ص ٤، م: "تنتقب".
(٤) أخرجه أحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي في الكبرى (٣٦٥٣، ٥٨٧٨) من طريق الليث به.
(٥) البخاري (١٨٣٨).
(٦) في م: "الحمال". وينظر الأنساب ٢/ ٨٣، ٨٤.
(٧) في ص ٤: "تزر".