للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ" (١). فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَّها تُطلَى (٢) بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها النّاسُ؟ فقالَ: "لا، هو حَرامٌ". ثُمَّ قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها جَمَلوها ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثَمَنَه" (٣). لَفظُ حديثِ قُتيبةَ بنِ سعيدٍ. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في"الصحيح" عن قُتَيبَةَ (٤).

١١١٥٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا عبدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ قال: كَتَبَ إلَىَّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عامَ الفَتحِ


(١) من هنا طمس في المخطوطة "س" بمقدار لوحتين وينتهى حتى (١١١٨٨).
(٢) ضبطها في الأصل بالتاء والياء المضمومتين.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٤٢٦٧) عن قتيبة به. وأحمد (١٤٤٧٢)، وابن ماجه (٢١٦٧) من طريق الليث به.
(٤) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١/ ٧١).