للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقولُ. فذَكَرَه بمَعناه، إلا أنَّه قال: فقالَ له رَجُلٌ: ما تَرَى في شُحومِ المَيتَةِ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ: "قاتَلَ اللهُ ... ". لَم يَذكُرْ ما بَينَهُما (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأخرَجَه البخاريُّ فقالَ: وقالَ أبو عاصِمٍ. فذَكَرَ إسنادَه (٢).

١١١٥٤ - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن عبدِ الوَهّابِ بنِ بُخْتٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه حَرَّمَ الخَمرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيتَةَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنزيرَ وثَمَنَه" (٣).

١١١٥٥ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن حَبيبِ بنِ صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: السُّحتُ: الرِّشوَةُ في الحُكمِ، ومَهرُ البَغِىِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ القِردِ، وثَمَنُ الخِنزيرِ، وثَمَنُ الخَمرِ، وثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفَحلِ، وأجرُ النّائحَةِ، وأجرُ المُغَنّيَةِ، وأجرُ الكاهِنِ، وأجرُ السّاحِرِ، وأجرُ القائفِ، وثَمَنُ جُلودِ السِّباعِ، وثَمَنُ جُلودِ المَيتَةِ -فإِذا دُبِغَت فلا بأسَ بها- وأجرُ صوَرِ التَّماثيلِ، وهَديَّةُ


(١) المصنف في الصغرى (١٩٧٩). وأخرجه ابن حبان (٤٩٣٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر به. وعندهم بذكر القصة.
(٢) مسلم (١٥٨١/ ... )، والبخاري عقب (٢٢٣٦).
(٣) أبو داود (٣٤٨٥). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٩٧٦).