(٢) قوله: "قاتل الله سمرة". لم يرد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقه تغليظًا عليه. واختلف في المقصود ببيع سمرة الخمر؛ فقيل: إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية أو غيرها، فباعها لهم معتقدًا جواز ذلك. وقيل: يجوز أن يكون باع العصير لمن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا لأنه يئول إليه. وقيل: أن يكون خلل الخمر وباعها بعد التخليل معتقدًا جواز ذلك. ينظر فتح الباري ٤/ ٤١٤، ٤١٥. (٣) جَمَلوها: أي أذابوها. فتح الباري ٤/ ٤١٥. (٤) أخرجه أحمد (١٧٠)، والنسائي (٤٢٦٨)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وابن حبان (٦٢٥٣) من طريق سفيان به. (٥) البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢/ ٧٢).