للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهبٍ بالإسنادَينِ (١).

١١١٤٩ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ: إنَّ سَمُرَةَ بنَ جُندُبٍ باعَ خَمرًا، قاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ (٢)! ألَم يَعلَمْ أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَعَنَ اللهُ اليَهودَ؛ حُرِّمَت عَلَيهِمُ الشُّحومُ فجَمَلوها (٣) فباعوها" (٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ (٥).

١١١٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ


(١) مسلم (١٥٧٩).
(٢) قوله: "قاتل الله سمرة". لم يرد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقه تغليظًا عليه.
واختلف في المقصود ببيع سمرة الخمر؛ فقيل: إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية أو غيرها، فباعها لهم معتقدًا جواز ذلك. وقيل: يجوز أن يكون باع العصير لمن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا لأنه يئول إليه. وقيل: أن يكون خلل الخمر وباعها بعد التخليل معتقدًا جواز ذلك. ينظر فتح الباري ٤/ ٤١٤، ٤١٥.
(٣) جَمَلوها: أي أذابوها. فتح الباري ٤/ ٤١٥.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٠)، والنسائي (٤٢٦٨)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وابن حبان (٦٢٥٣) من طريق سفيان به.
(٥) البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢/ ٧٢).